ميرزا محمد حسن الآشتياني
181
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
فإن شئت قلت : في وجه الفرق بينهما : أن الصفة الحاصلة من الفعل من مقولة الفعل التوليدي فيمكن أن يعرضها الوجوب ، وهذا بخلاف الصفة الغير الحاصلة منه ، فإنه لا يتعلّق بها الطلب وإن كان الفعل الملحوظ بهذه الصفة متعلّقا للطلب . كما أنك لو شئت قلت - في وجه عدم الفرق - : أن المؤاخذة في حكم العقل على ترك المأمور به من حيث ترك شرطه مع عدم العلم به قبيح في حكم العقل مطلقا من غير فرق بين القسمين ، كما أن مقتضى ما دلّ على إثبات السّعة وعدم الضيق من جهة الجهل من الدليل النقلي عدم الفرق بينهما أيضا فافهم وتدبّر . ( 41 ) قوله قدّس سرّه : ( وممّا ذكرنا كله : يظهر الكلام فيما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 357 ) وجه إلحاق دوران الأمر بين التخيير والتعيين بالأقلّ والأكثر أقول : الوجه في إلحاق الدوران المذكور بالدوران بين الأقلّ والأكثر - لا المتباينين كما عليه بعض الأصحاب - : هو جريان ما اقتضى الرجوع إلى البراءة في الأقلّ والأكثر في الدوران المذكور من العقل والنقل ؛ حيث إنّ في الدوران المفروض أيضا نعلم بوجوب قدر مشترك بين الأمرين ، وهو أحدهما ويشك في وجوب خصوص الواحد المعيّن منهما وحيث إن بيانه من الشارع فيحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الواجب المسبّب عن ترك الخصوصيّة